الاثنين، 30 سبتمبر 2013

الأسار و أحكامها فى الفقه الاسلامى

 "الأسار وأحكامها "


الأسار و أحكامها : قبل حديثنا عن باب النجاسات يجب اولا ان نتحدث عن الأسار 
الأسار جمع سؤر ومعناه : بقية الشئ , ومنه حديث الفضل بن عباس رضى الله عنهما فى قوله للنبى صلى الله عليه وسلم (( لا أوثر بسؤرك أحدا )) أى لا أعطى ما بقى من شرابك لأحد سواى .

وللفقهاء أقوال فى مسألة سؤر الانسان والحيوان اى فيما بقى من الاناء بعد شربهما , نجملها فيما يلى : 
(ا) سؤر الادمى طاهر مطهر لتكريم الله _ تعالى _ له فى قوله (( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ))

(ب) سؤر الكلب والخنزير نجس , أما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته , وأما سؤر الكلب فلما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال  (( اذا شرب الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبعا )) 

(ج) سؤر البغل والحمار مشكوك فى طهوريته عند الأحناف اى ( الامام ابو حنيفة )

فان لم يجد المسلم ماء سوى ما بقى من شربهما توضأ به ثم صلى .

وعند المالكية والشافعية اى ( الامام مالك والامام الشافعى ) سؤر البغل والحمار طاهر لحديث جبار( رضى الله عنه)عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : ( نعم  وبما أفضلت السباع كلها ) وعند الحنابلة روايتان احداهما أنه نجس والأخرى أنه طاهر مشكوك فى طهوريته .

(د) سؤر ما يؤكل لحمه طاهر مطهر , لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه .

(ه) سؤر الهرة مكروه استعماله مع وجود غيره من الماء المطلق الطهور , وهذا عند الأحناف .
أما المالكية والشافعية وفى رواية للحنابلة  فيرون أن سؤر الهرة طاهر , لقول النبى   ( صلى الله عليه سلم ) : (( انها ليست بنجس , انها من الطوافين عليكم والطوافات )).

وسنبدأ ان شاء الله فى باب النجاسات وجزاكم الله خيرا ونفعنا واياكم بما نكتب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق